الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيقع الطلاق إذا تلفظ به الزوج، أو كتبه ناويًا بذلك إيقاعه، سمعت ذلك الزوجة، أو لم تسمع، كانت حاضرة أم غائبة، وسبق لنا بيان ذلك في الفتويين رقم: 8683، ورقم: 53917.
ومن المستحب الإشهاد عليه، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الإشهاد، وراجع الفتوى رقم: 246292.
ومهما أمكن العدول عن الطلاق كان أولى، ولمعرفة حقوق المطلقة قبل الدخول راجع الفتوى رقم: 1955.
والله أعلم.