الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمطلقة إذا تبين أنها حامل, فلا تنقضي عدتها إلا بوضع حملها كله.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن عدة الحامل تنقضي بانفصال جميع الولد، إذا كان الحمل واحدا؛ لقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}. انتهى.
وإذا كانت المطلقة الحامل رجعية, وجامعها زوجها قبل وضع الحمل ـ من غير صيغة الرجعة ـ فقد حصل الارتجاع عند الحنفية, والحنابلة, ووافقهم المالكية إذا نوى الزوج الرجعة بالجماع؛ وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.