الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادمت طلقت زوجتيك مدركاً لما تقول غير مغلوب على عقلك، فطلاقك نافذ ولو كان غضبك شديداً، قال الرحيباني الحنبلي رحمه الله: وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ، لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ فِي حَالِ غَضَبِهِ.
وإذا لم يكن الطلاق مكملاً للثلاث، فلك مراجعتهما، أو من شئت منهما قبل انقضاء عدتها من غير حاجة إلى رضاها، وتحصل الرجعة بقولك: راجعت زوجتي، أو بجماعها. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 54195.
وننبهك إلى أنّ الغضب مفتاح الشر فينبغي الحذر منه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي، قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري.
قال ابن رجب: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرّز منه جماع الخير.
والله أعلم.