الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن علمتم أن في المسألة غشا وتحايلا وأكلا لمال صاحب الشركة بالباطل، فلا تجوز لكم الإعانة على ذلك بتسجيل فاتورة غير حقيقية، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وقوله: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}.
ولا بد من نصح المسؤولين بحرمة ذلك، فموظف التسويق يأخذ راتبا مقابل عمله وليس له أخذ عمولة غير ذلك دون إذن ممن له الإذن في جهة العمل، كما بينا في الفتوى رقم: 125483.
والله أعلم.