الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتويين: 3099/135878 حكم المضاربة في أسهم الشركات؛ فحيث اجتنبت المحاذير الشرعية المشار إليها في الفتويين، فلا بأس في تداول الأسهم المذكورة. وأما لو لم يمكن اجتناب المحاذير الشرعية، فلا يجوز التداول فيها؛ لما دلت عليه النصوص من وجوب توخي الحلال في المأكل، والمشرب، والملبس. فعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يارب، يارب ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
لكن إذا بلغت حد الاضطرار ولم تجد وسيلة لكسب نفقتك بوسيلة مشروعة، فلك أن تزيل الضرر عنك، علما بأن الضرورة تقدر بقدرها. ولك أن تراجع في حد الضرورة المبيحة للحرام فتوانا رقم: 6501.
والله أعلم.