الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس كل النظام التسويقي الشبكي محرما، كما بينا في الفتويين رقم: 244738، ورقم: 225490.
والحكم فيما سألت عنه ينبني على نوع التسويق الذي يشترك فيه صديقك، فإن كان من النوع المباح، فلا حرج عليه فيه، ولا عليك في الشراء عن طريقه إن كان مأذونا له في ذلك، وأما لو كان التسويق من النوع المحرم، فلا تجوز لك إعانته عليه ولا الشراء عن طريقه ولو كان مأذونا له في ذلك، لأن التعاون على الإثم منهي عنه، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وينصح المشترك حينئذ بالكف عن ذلك، ويبين له أن سبل الكسب الحلال كثيرة، وفيها غنية عن الحرام، وأن عاقبة الحرام وخيمة، فليتق الله، ومن اتقاه كفاه.
والله أعلم.