الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر أن السؤال هو عن الحكم الذي يحصل لو رفعت هذه القضية إلى القضاء، وجواب هذا يرجع فيه إلى نظام القضاء في البلد، وأما من جهة الحكم الشرعي: فإن للقطع بالسرقة شروطا بيناها في الفتوى رقم: 55277، وإذا توفرت هذه الشروط أقيم الحد.
وأما التقادم: فلا أثر له في إسقاط الحدود عند جمهور العلماء إذا قضي بها ولم يبق إلا التنفيذ، قال ابن جزي: ولا تسقط الحدود بالتوبة ولا بصلاح الحال ولا بطول الزمان، بل إن ثبتت ولم يكن أقيم عليه فيها الحد حد حين ثبتت وإن كان بعد حين .اهـ.
وأما سؤالك: وهل هنالك أسباب تجعل الابن يسرق ـ فلا شك أن ثمة أسبابا تدفع الابن للسرقة، ومن أجلاها قلة الوازع الديني، وعدم تنشئته على احترام حقوق الغير وحرمة الاعتداء عليها، وفساد الوسط الذي نشأ فيه الابن سبب للانحراف، إضافة إلى أن التضييق على الابن وحرمانه من رغابته المشروعة قد تقوده إلى السرقة للحصول عليها، وتعليم الأبناء ألا يأخذوا حق الغير: يكون بغرس مراقبة الله عز وجل في قلوبهم، وأن الله مطلع على شأنهم كله سره وعلانيته، وأن الإسلام جاء بتعظيم حقوق الخلق وحرم الاعتداء عليها ولو كانت شيئا يسيرا، ومن ذلك تأديب الأبناء ومعاقبتهم إذا اعتدوا على حق مادي أو معنوي للخلق ولو أمرا يسيرا.
والذي ينبغي لك تجاه قريبتك: هو تذكيرها بالتوبة إلى عز وجل تعظيما لحق الله سبحانه، قبل خشية الفضيحة، وأنها إذا تابت توبة صادقة فإن الله عز وجل يكفيها كل ما أهمها من فضيحة أو غيرها, وينبغي أن تهوني عليها من شأن الفضيحة والعقوبة، وأن الأمر يسير، وأنه لن يصيبها إلا ما كتب لها، ولا ينبغي لأهلها تعييرها وتخويفها بما زلت به قدمها، فإن هذا يضر ولا ينفع، فناصحيهم بالكف عن ذلك.
والله أعلم.