الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلة الرحم واجبة، وقطعها حرام، لكنها ليست مقصورة على الزيارة، ولكن تحصل بالاتصال، والمراسلة، والسلام، وبكل ما يعده العرف صلة، قال القاضي عياض: وللصلة درجات، بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة، وصلتها بالكلام، ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة، والحاجة، فمنها واجب، ومنها مستحب، ولو وصل بعض الصلة، ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعًا، ولو قصر عما يقدر عليه، وينبغي له أن يفعله لا يسمى واصلًا. نقله العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري.
وعليه، فلا تلزمك زيارة أرحامك إذا كان العرف أنّ صلة مثلك لهم تحصل بغير الزيارة، ولا سيما إذا كنتت تخشين من نظر الرجال غير المحارم، لكن عليك صلتهم بالاتصال، وغيره من الوسائل التي تقدرين عليها، ولا تعود عليك بضرر في دينك، أو دنياك.
والله أعلم.