الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية ننبه على أن الراجح من أقوال أهل العلم أن المني طاهر, فلا يجب غسله من ثوب، أو بدن, كما سبق في الفتوى رقم: 1789.
وبخصوص المذي, والودي, فهما نجسان, وتطهيرهما يكون بصب الماء حتى يذهب عين النجاسة، وأثرها، من لون، وريح مثله مثل سائر النجاسات، جاء في كشاف القناع ممزوجًا بمتن الإقناع للبهوتي الحنبلي: والمراد بالمكاثرة: صب الماء على النجاسة، بحيث يغمرها من غير اعتبار عدد؛ لما تقدم، ولم يبق للنجاسة عين، ولا أثر من لون، أو ريح، فإن لم يذهبا لم تطهر إن لم يعجز عن إزالتهما، أو إزالة أحدهما. انتهى.
أما مسح مكان نجاسة المذي, أو الودي, بقطعة قماش مبللة: فهذا لا يكفى للتطهير، بل هو مسح للنجاسة فقط, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 40095.
والله أعلم.