الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، وكنت لم تكلمي أباك وإخوتك، فلم يقع طلاقك، فأخبري زوجك بحقيقة الحال، وعرفيه أنه لم يلزمه الطلاق، لأنه علقه على حصول شيء ولم يكن، جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير : .. وأما إن قال لها أنت طالق إن كنت دخلت الدار، فإن قالت لم أدخل، لم يلزمه شيء، إلا أن يتبين خلافه. اهـ
والله أعلم.