الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الحنث في يمينك بترك تطليق زوجتك، بل ذلك هو الأولى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: وإني -والله- إن شاء الله، لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. رواه البخاري.
فأرجع زوجتك إلى بيتك، وعاشرها بالمعروف، ولا تطلقها، وكفّر عن يمينك، بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام؛ وراجع الفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.