حلفت أن أطلق زوجتي طلقة واحدة، فما الكفارة؟

23-6-2014 | إسلام ويب

السؤال:
حصل خلاف بيني وبين زوجتي بعد الولادة، وهي في بيت أهلها، ولما ذهبتُ إلى بيت أهلي قلت: أقسم بالله أني سأطلقها طلقة واحدة؛ لأنها أغضبتني، وبعدها بيومين اعتذرت لي عن خلافنا، بأنها لم تفعل الشيء الذي حدث الخصام بسببه، وأنا أقسم بالله أن أطلقها طلقة واحدة، وبعد حلفها صدقتها، فما كفارة هذا القسم؟ وهل هناك كفارة له؟ أفيدوني بذلك -جزاكم الله خيرًا- وأنا الآن نادم على قسمي، واستعجالي، وأريد إرجاعها للمنزل بعد أن تمضي مدة ولادتها، وأريد الجواب منكم -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج عليك في الحنث في يمينك بترك تطليق زوجتك، بل ذلك هو الأولى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: وإني -والله- إن شاء الله، لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. رواه البخاري.

فأرجع زوجتك إلى بيتك، وعاشرها بالمعروف، ولا تطلقها، وكفّر عن يمينك، بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام؛ وراجع الفتوى رقم: 2022.

والله أعلم.

www.islamweb.net