الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بد أولاً من معرفة ماهية القرض لغة وشرعاً، قال ابن عابدين في كتابه رد المحتار: القرض لغة: ما تعطيه لتتقاضاه. وشرعاً: ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه. اهـ.
وقال الشربيني في كتابه مغني المحتاج: الإقراض هو تمليك الشيء على أن يرد بدله. اهـ.
وقال البهوتي في كشاف القناع: ويصح القرض بلفظ قرض ولفظ سلف لورود الشرع بهما، وبكل لفظ يؤدي معناهما، أي معنى القرض والسلف كقوله: ملكتك هذا على أن ترد لي بدله، أو خذ هذا انتفع به ورد لي بدله ونحوه، أو توجد قرينة دالة على إرادته أي القرض كأن سأله قرضاً، فإن قال: ملكتك ولم يذكر البدل ولم توجد قرينة تدل عليه، فهو هبة، لأنه صريح في الهبة، فإن اختلفا فقال المعطي: هو قرض، وقال الآخذ: هو هبة، فالقول قول الآخذ أنه هبة، لأن الظاهر معه. انتهى
وعلى هذا؛ فالمال الذي كان يعطيك هذا الشخص نقداً أو فواتير أو غيرها، ولم يطلب منك وقت دفعه لك أن ترجعه إليه لست ملزماً بإرجاعه إليه الآن.
والله أعلم.