الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الذي صدر منك مجرد وعد بالتطليق، فلا يقع به طلاق ولا يلزمك الوفاء بهذا الوعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب.
وعلى زوجتك أن تعاشرك بالمعروف وتضبط ألفاظها ولا تسأل الطلاق دون مسوّغ، وينبغي أن تصبر عليها وتسعى في استصلاحها بالوسائل المشروعة، وراجع الفتوى رقم: 69625.
والله أعلم.