الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالإكراه المعتبر الذي يمنع نفوذ الطلاق، له شروط لا يتحقق بدونها.
قال المرداوي الحنبلي –رحمه الله-: يُشْتَرَطُ لِلْإِكْرَاهِ شُرُوطٌ:
أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُكْرِهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ قَادِرًا بِسُلْطَانٍ، أَوْ تَغَلُّبٍ، كَاللِّصِّ، وَنَحْوِهِ.
الثَّانِي: أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ نُزُولُ الْوَعِيدِ بِهِ، إنْ لَمْ يُجِبْهُ إلَى مَا طَلَبَهُ، مَعَ عَجْزِهِ عَنْ دَفْعِهِ، وَهَرَبِهِ، وَاخْتِفَائِهِ.
الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مَا يَسْتَضِرُّ بِهِ ضَرَرًا كَثِيرًا، كَالْقَتْلِ، وَالضَّرْبِ الشَّدِيدِ، وَالْحَبْسِ، وَالْقَيْدِ الطَّوِيلَيْنِ، وَأَخْذِ الْمَالِ الْكَثِيرِ .
واعلم أنّ إخبار الزوج بطلاق امرأته كذباً، قد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق به، والراجح عندنا عدم الوقوع، كما بيناه في الفتوى رقم: 23014.
لكن على أية حال، فما دام ولي المرأة يدعي حصول البينونة الكبرى، وقد أثبت القاضي ثلاث تطليقات، فلا تفيدك الفتوى في مسألتك، ولكن لك الرجوع إلى المحكمة، وعرض المسألة عليهم بكل تفاصيلها ليفصلوا فيها.
والله أعلم.