الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 248467، تحريم لبس البنطال الضيق لغير الزوج.
وبالتالي، فاجتهدي أن تُناصحي أمك، لا سيما في لبسه أمام الذكور، فإن غلب على ظنك بالقرائن أنها لا تترك لبسه أمامك، وأن قلبها قد يتغير عليك، فاكتفِي بغض البصر مع الدعاء لها بالهداية، وانظري الفتوى رقم: 119075.
ويمكنك أن تُهدِي إليها بنطالاً واسعاً جميلاً يشغلها عن الضيق المحرم.
وأما ما ذكرته من أن عورة المرأة أمام المرأة الفرجان، فلا نعلمه مذهبا لأحد، ولم ينقله الموفق ابن قدامة في مغنيه مع أن عادته استيعاب الخلاف، قال رحمه الله: وحكم المرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل سواء، ولا فرق بين المسلمتين وبين المسلمة والذمية، كما لا فرق بين الرجلين المسلمين، وبين المسلم والذمي، في النظر.
وكذلك مصنفو الموسوعة الفقهية مع كونهم يستقصون الخلاف في العادة فلم يذكروا ذلك، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 114049، بخصوص بعض النصائح المفيدة في دعوة الوالدين.
والله أعلم.