حكم الصلوات السابقة التي فقدت شرطا من شروط صحتها

25-6-2014 | إسلام ويب

السؤال:
كنت أمارس العادة السرية، والآن تبت، وكان يخرج مني مني ومذي ولا أغتسل، فكم صلاة أقضي، فهي بالسنين تقريبا خمس أو ست سنوات؟ وهل إذا تنجس المكان بسببي أتحمل ذنب الذين مروا عليه، مع أنني كنت ناسية أن المصلى يتنجس، وكنت أغير ملابسي الداخلية وأتوضأ، وبدأت الآن الوساوس معي حيث أتذكر صلوات صليتها دون طهارة، فأعيدها، وبعض الصلوات أعيدها دون أن أتأكد من الوقت والسبب، وأخاف أن لا يقبلها الله دون طهارة، وإذا أردت الصلاة تأتيني أفكار فأقوم بحركة أو صوت لتذهب الفكرة، وأحيانا أجد إفرازات لها رائحة، فهل تبطل صلاتي بسبب الحركة؟ وهل صلاتي باطلة؟ وإذا كنت أستنجي وعلمت بوجد أثر للمذي، فهل أغير الفرش؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 8838، ما يلزم من مارس العادة السرية وصلى بدون طهارة.

وبينا كذلك في الفتوى رقم: 162743، وجوب تطهير البدن والثوب من المذي لصحة الصلاة، وأن من لم يفعل ذلك صلاته باطلة، ويجب عليه إعادتها.

لكننا أشرنا في الفتوى رقم: 125226، إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أن من ترك ركنا من أركان الصلاة أو شرطا من شروطها جهلا بوجوبه لا يلزمه قضاء ما مضى في حال جهله.

وأشرنا كذلك في الفتوى رقم: 125010، إلى أنه لا حرج في العمل بقول مرجوح قال به بعض أهل العلم بعد وقوع الفعل وتعذر التدارك.

وبذا تعلمين أن الجمهور على أنه تلزمك إعادة تلك الصلوات التي صليت دون طهارة، خلافا لابن تيمية، ولا حرج عليك في العمل بقول ابن تيمية هذا إن كان في الإعادة مشقة.

ثم إننا ننبهك إلى ضرورة الإعراض عن الوساوس وعدم الاسترسال فيها، فذلك أنجع علاج لها، وراجعي الفتوى رقم: 51601، بشأن ذلك.

واعلمي أنه ينبغي لك أن تصلي بشكل طبيعي دون تكلف أو تفكير فيما ليس من أمور الصلاة، وإذا أحسست بشيء في الصلاة، فلا تنصرفي حتى تتأكدي يقينا أنه خرج منك شيء، كما أن عليك ترك الحركة أثناء الصلاة، لأن كثرتها لغير ضرورة مبطلة للصلاة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 121351.

وبخصوص المذي إذا وجدته في ملابسك وتأكدت من ذلك فعليك غسلها، ولا يلزمك تغيير أو غسل الفرش الذي تصلين عليه؛ إلا إن تأكدت يقينا أن المذي إصابة، فمجرد وجود المذي في الملابس الداخلية لا ينجس الفرش، وأحوال انتقال النجاسة من شيء متنجس إلى آخر طاهر في الفتوى رقم: 117811.

والله أعلم.

www.islamweb.net