الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أصبت حين لم تخبري زوجك بما كان منك في الماضي من معاص؛ إذ لا يجوز لك شرعًا إخباره بها، وليس من حقه شرعًا سؤالك عنها، وانظري الفتوى رقم: 117433، والفتوى رقم: 136305.
وقول زوجك لك:" هل تقبلين أن تكوني حرامًا عليّ إذا كان هناك شيء في ماضيك لا يرضيني، وقد خبأته عني... " فلا يترتب عليه شيء، ولو قصد بالتحريم الطلاق؛ لأن غاية ما في لفظه سؤالك إن كنت تقبلين ما ذكر أم لا، ولم يجزم بتحريمك حتى يقال إنه يقع الطلاق بنيته بهذا التحريم الطلاق.
وقبولك بالطلاق من عدمه لا اعتبار له؛ إذ ليس في لفظه تخييرك بذلك، وهذا بخلاف ما لو قال: "أنت حرام أو تحرمين عليّ إن كنت خبأت شيئًا من ماضيك لا يرضيني، ونوى الطلاق" فإنك تطلقين حينئذ.
وفي الختام: نوصي بالمبادرة لإتمام الزواج ما أمكن، فطول أمد الانتظار في مثل هذه الأحوال قد يكون سببًا في وجود عوائق تحول دون إتمام الزواج، والشيطان لابن آدم بالمرصاد.
والله أعلم.