الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاشتراط البائع رهن المبيع في ثمنه حتى يتم سداده لا حرج فيه على الراجح، جاء في المغني: وإذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهنًا على ثمنه لم يصح، قاله ابن حامد، وهو قول الشافعي؛ لأن المبيع حين شرط رهنه لم يكن ملكًا له وسواء شرط أن يقبضه ثم يرهنه، أو شرط رهنه قبل قبضه، وظاهر الرواية عند أحمد صحة رهنه. انتهى.
وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بالرأي الثاني، فجاء في قراره رقم: 53ـ2ـ6: يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى.
وإذا تم تعجيل السداد، وقضاء الدين لأجل فك الرهن، فلا حرج في ذلك، وحتى لو رضي البنك بفك الرهن قبل السداد، فإنه لا حرج في ذلك، ولا يدخل هذا في بيعتين في بيعة، وقد بينا حكم الرهن وحكمته وحكم رهن المبيع لضمان الحق في الفتوى رقم: 134870.
والله أعلم.