الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فينبني الحكم في ذلك على نوع التأمين، فإن كان تعاونيًا، تكافليًا، فلا حرج في العمل فيه، سواء أكان خاصا بتأمين السيارات أم غيرها.
وأما لو كان التأمين من النوع التجاري، القائم على الغرر، والقمار، فلا يجوز العمل فيه؛ لقول الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
ولا فرق بين أن يكون خاصا بتأمين السيارات، أو غيرها، فكله محرم؛ وانظر الفتوى رقم: 2900.
ولمعرفة كيفية التمييز بين النوعين انظر الفتوى رقم: 107270.
والله أعلم.