الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في الشركة المذكورة لا حرج فيه إن كان فيما لا صلة له بإعانة البنوك الربوية، والمؤسسات المحرمة.
وعليه، فلو كان العامل يستطيع تجنب العمل في الخدمات الخاصة بتلك المؤسسات المحرمة، فلا حرج عليه فيه، وإلا فلا يجوز له أن يعين أصحاب الحرام على حرامهم، وباطلهم، بإصلاح الأجهزة، ونحوها مما يستخدمونه في الإثم والحرام، قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 104760، ورقم: 64481.
ومهما يكن من أمر، فإذا كان مجال عملك الحالي مباحًا كما تقول، فالأولى لك البعد عن الأعمال التي قد يدخلها الحرام، ويعسر الاحتراز منه فيها، والحلال -ولو قل خير- من الحرام -ولو كثر- قال الله تعالى: قُلْ لَا يَسْتَوِي الخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللهَ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:100}.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. رواه ابن مردويه، وحسنه الألباني.
والله أعلم.