الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤال السائلة غير مكتمل، فإن كانت تسأل عما لو إذا حلفت بالله على المصحف قائلة: لو أن زوجي صارحني بخيانته لي فلن أطلب منه الطلاق، فماذا عليها لو أنها طلبت منه الطلاق بعد أن صارحها بخيانته لها؟ فالجواب أنها تحنث إذا طلبت منه الطلاق، وتجب عليها الكفارة، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني: وَمَنْ حَلَفَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا، فَلَمْ يَفْعَلْهُ، أَوْ لَا يَفْعَلَ شَيْئًا، فَفَعَلَهُ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، لَا خِلَافَ فِي هَذَا عِنْدَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ. انتهى.
والحلف على المصحف إنما هو زيادة في تغليظ اليمين ولا يتغير به الحكم عما ذكر، وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم: 2053، ورقم: 36839.
والله أعلم.