الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
نعم تجب عليك كفارة يمين؛ لأن أباك لم يبر قسمك، وليس عليك إلا كفارة واحدة؛ لأن الأيمان رغم تكررها إلا أن المحلوف عليه واحد، ولبيان ذلك انظري الفتويين: 23136 ، 37122.
وانظري مقدار كفارة اليمين في الفتوى رقم: 204.
هذا، وننبه الأخت السائلة إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يكون كثير الحلف، فقد ذم الله تعالى الحلاف أي كثير الحلف، فقال تعالى: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ {القلم:10}. وقال تعالى: وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ {البقرة: 225}. وقال تعالى: وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ { المائدة: 89}.
والله أعلم.