الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما تلفظت بطلاق زوجتك فقد طلقت ولو لم تعلم به، وإذا لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث فمن حقك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وتنقضي العدة بثلاث حيضات إن كانت زوجتك من ذوات الحيض، وبوضع الحمل إن كانت حاملا، وبانقضاء ثلاثة أشهر إن كانت يئست من الحيض، وإذا كانت العدة قد انقضت قبل أن تراجعها، فلا تملك الرجعة إلا بعقد جديد.
والله أعلم.