الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح عقد الزواج إلا بإيجاب من الولي أو وكيله، وقبول من الزوج أو وكيله، أما مجرد كتابة العقد، والتوقيع عليه فلا ينعقد به النكاح، وانظري الفتوى رقم : 186233.
وعليه، فإن تلفظ الولي أو وكيله بالإيجاب وتلفظ الزوج أو وكيله بالقبول في حضور شاهدين فقد صحّ العقد، وحلت المرأة لزوجها، وأما إن كان الأمر مجرد كتابة وتوقيع على الأوراق من غير تلفظ بالإيجاب والقبول، فلم ينعقد الزواج، وتظل المرأة أجنبية من الرجل لا يحل له أن يخلو بها أو تبدي له شيئاً من زينتها ، وانظري حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته في الفتوى رقم : 57291.
والله أعلم.