الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيحتنا لهذا الإمام أن يلزم زوجته الكتابية تلك بالحجاب والحشمة، فإن ذلك واجب عليه، وفي إقرارها على التبرج نوع دياثة، فلا يجوز له ذلك، ولتنظر الفتوى رقم: 61867.
وأما المأمومون فلا حرج عليهم في الصلاة خلفه إن فعل ذلك ؛ فإن الصلاة تصح خلف كل أحد تصح صلاته لنفسه، وإن كان فاسقا، كما هو قول جمهور العلماء، ولو قدموا غيره من العدول غير المصرين على المعاصي كان ذلك أحسن، وربما كان في فعلهم هذا ردع لذلك الشخص حتى يلزم زوجته بالتصون والتستر.
والله أعلم.