الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد الزواج على المسلمة أو الكتابية له شروط وأركان لا يصح بدونها، كالولي والشهود والإيجاب والقبول،
وولي الكتابية هو أبوها أو غيره من عصباتها الذين هم على دينها، وانظر الفتوى رقم : 126943 .
وعليه؛ فهذا العقد الذي تم دون ولي باطل شرعاً إن لم يحكم بصحته قاض شرعي يرى صحته.
وتصحيحه يكون بإجراء عقد شرعي يباشره أبو المرأة أو وكيله، فلا بد من إخبار الأب، فإن عضلها ولم يكن لها ولي صالح للولاية زوجها القاضي المسلم، فإن لم يكن بالبلد محاكم شرعية قامت المراكز الإسلامية مقامها. وانظر الفتوى رقم : 191667.
والله أعلم.