الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك طلقك لغلبة ظنّه أنّه إذا لم يطلق فإنّك ستفعلين به أو بنفسك أو بولدك مكروهاً عظيماً كالقتل أو إتلاف عضو أو نحو ذلك، فالظاهر لنا أنّ طلاقه غير نافذ، لدخوله في معنى الإكراه الذي لا يصح معه الطلاق، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 167851.
وأما طلاقه لتخلصه من غضبك وصراخك: فهو نافذ، لعدم تحقق الإكراه، لكن إن كان قصد بقوله: نحن مطلقان ـ الإخبار بطلاق سابق، فلا يقع بكلامه هذا طلاق عند بعض أهل العلم، قال ابن قدامة رحمه الله:...أو قال: يا مطلقة، وقال: أردت من زوج قبلي، دين في ذلك، فأما في الحكم فإن لم يكن وجد، لم يقبل، لأنه لا يحتمله، وإن كان وجد فهل يقبل؟ على وجهين.
والأولى في هذه المسائل أن تعرض على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين ببلدكم.
والله أعلم.