الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك نقاطًا نجيب عنها من خلال ما يلي:
1 : المعاملة إن كانت مجاعلة على استعادة المال لصاحبه، فلا يستحق المنسحب منها قبل استعادة المال ورده لصاحبه شيئًا من الجعل، جاء في مغني المحتاج: فإن فسخ قبل الشروع، أو فسخ العامل بعد الشروع فلا شيء له. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 59809.
وعلى هذا فلا حرج عليك أن تطلب من صاحب المال كتابة الجعل باسم صاحبك وحده الباقي في المعاملة.
2- إذا أعطاك صاحبك شيئًا من الجعل هبة منه، فلا حرج في ذلك، ولا يلزم علم صاحب الحق بذلك.
3- لو اتفقت مع صاحبك على مشاركته في السعي لاستعادة المال ومشاركته في الجعل فلا حرج في ذلك أيضًا، ولا يشترط علم صاحب الحق بذلك إن لم تكن وكيلًا عنه.
3- ليس لك إخفاء ما سيعطيك صاحبك من مال عن صاحب الحق إذا كان ما سيعطيه لك بناء على أنك لم تأخذ شيئًا من الجعل.
هذا باختصار وإجمال.
والله أعلم.