الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على المعتدة أن تلزم بيتها حتى تنقضي عدتها؛ لقول الله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ) [الطلاق:1] وقول النبي صلى الله عليه وسلم للفريعة بنت مالك بن سنان في الحديث الطويل : " امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله." الموطأ والترمذي والنسائي وأبو داود.
وذكر الحنابلة أن الرجعية تسكن حيث شاء زوجها لحق الزوجية، أما البائن بفسخ أو طلاق فإنها تعتد حيث شاءت، ومنعوا المتوفى عنها من الخروج ليلاً وأجازوا لها الخروج نهاراً.
وفرق الحنفية بين عدة الوفاة والطلاق فأجازوا الخروج للأولى نهاراً لأنها لا نفقة لها عندهم، ومنعوا الثانية للنفقة.
وإذا كان الحال كما ذكرت من حاجتك الماسة فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لخالة جابر : "اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تتصدقي وتفعلي خيراً." أبو داود والنسائي.
أما العدة فلا عبرة فيها بعدد الشهور إلا فيماإذا كانت المرأة ممن لا يحضن لصغر أو لكونها من الآيسات .
والحامل عدتها إلى وضع الحمل، ومن تحيض عدتها ثلاث حيضات، واليائسة تعتد ثلاثة أشهر، لقوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) وقوله: :(واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ) وننبه السائلة إلى وجوب مراعاة ضوابط عمل المرأة المذكورة في الجواب رقم:
3859 والجواب رقم: 5181
والله أعلم.