الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الطريقة صحيحة لا حرج فيها، وفيها خروج من خلاف العلماء القائلين بوجوب الترتيب في القضاء، ولتنظر الفتوى رقم: 258769.
والله أعلم.