لا مانع من صلاة المرأة في المسجد لدى تحقق الشروط الشرعية

1-12-2002 | إسلام ويب

السؤال:
فتوى عن صلاة التراويح للنساء في المساجد؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فصلاة المرأة في المسجد مع الجماعة لا حرج فيها، سواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً، بشرط الالتزام بالآداب الشرعية عند الخروج من البيت، كعدم التطيب أو التزين أو الاختلاط بالرجال في الدخول والخروج من المسجد، ومع هذا فصلاة المرأة في بيتها أفضل، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: 23731
ولمعرفة شروط مصلى النساء راجع الجواب رقم: 18169
والله أعلم.

www.islamweb.net