الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فلا حرج في أداء صلاة العشاء جماعة في الساحة المشار إليها، وعدم أدائها في المسجد مراعاة لمصلحةٍ يُرجَى تحقيقها أو مفسدةٍ يُرجى درؤها ، فإذا كان المسجد سيغلق كليا من السلطات فيما لو اشتكى جيران المسجد فلا شك أن هذه مفسدة ، فإذا أمكن دفعها ولو بأداء صلاة العشاء والتراويح في غير المسجد، فإننا لا نرى بأسا بذلك تحقيقا لمصلحة بقاء المسجد ودفعا لمفسدة إغلاقه، وينبغي أن يتفهم المصلون هذا الأمر، ويمتثلوا أمر القائمين على المسجد.
وننصح اللجنة أيضا بأنه إذا رأت أن أداء صلاة العشاء والتراويح بعدد محدود لا تترتب عليه مفسدة، فلتأذن لهم بذلك حتى يُعمر المسجد بطاعة الله تعالى، ولا يتعطل في صلاة العشاء. وإغلاق المسجد مع إمكانية الصلاة فيه من غير مفسدة قد يدخل في المنع الوارد في قوله تعالى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا . سورة البقرة : 114 ، قال السعدي : أي : لا أحد أظلم وأشد جرما ممن منع مساجد الله عن ذكر الله فيها، وإقامة الصلاة وغيرها من الطاعات ... اهــ وانظر الفتوى رقم: 48530 .
والله تعالى أعلم.