الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حرمة العادة السرية، والأدلة على ذلك، وكيفية التخلص منها في الفتاوى التالية أرقامها : 7170 ، 9195 ، 34473 . فلتحمدي الله على تركها، نسأل الله تعالى أن يثبتك، ويثيبك على التوبة منها.
وبخصوص ما سألت عنه، فإن الغسل لا يجب مرتين على من طهرت من الحيض وعليها جنابة، ولا يجب على من تلبست بالجنابة في حال حيضتها أن تغتسل لها، وإنما تنتظر حتى تطهر، فتغتسل مرة واحدة بنية الحيض والجنابة، وبذلك تطهر طهارة كاملة. ولو اغتسلت للحيض وحده ارتفعت الجنابة على الراجح.
وقد استحب بعض العلماء لها أن تغتسل من الجنابة، وترتفع جنابتها إذا اغتسلت، وإذا انقطع عنها دم الحيض اغتسلت منه أيضا. وانظري الفتوى رقم: 204211 وما أحيل عليه فيها .
والله أعلم.