الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التسمية في الوضوء تكون بعد النية مباشرة، وقبل غسل الكفَّين، والمضمضة، وسائر أفعال الوضوء، قال ابن قدامة في كتابه المغني: التَّسْمِيَةَ هِيَ قَوْلُ: بِسْمِ اللَّهِ لَا يَقُومُ غَيْرُهَا مَقَامَهَا، كَالتَّسْمِيَةِ الْمَشْرُوعَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ، وَعِنْدَ أَكْلِ الطَّعَامِ، وَشُرْبِ الشَّرَابِ، وَمَوْضِعُهَا بَعْدَ النِّيَّةِ قَبْلَ أَفْعَالِ الطَّهَارَةِ كُلِّهَا. اهـ. وانظر صفة الوضوء الكامل في الفتوى رقم: 7503.
هذا، وإن جمهور العلماء على أن التسمية قبل الوضوء غير واجبة، بل هي سُنَّة مستحبة، ويصح وضوء من تركها ولو عامدًا، قال الإمام النووي في كتابه المجموع: قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ التَّسْمِيَةَ سُنَّةٌ، وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ؛ فَلَوْ تَرَكَهَا عَمْدًا صَحَّ وضوؤه، هَذَا مَذْهَبُنَا، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ أَظْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ. اهـ.
ولمزيد بيان انظر الفتاوى ذوات الأرقام الآتية: 124839 - 157153 - 126307.
والله أعلم.