الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تدعو اليه الحاجة من ذلك وتعم به البلوى لا حرج فيه للقاعدة الشرعية إذا ضاق الأمر اتسع ، لكن يقتصر على موضع الحاجة، وإذا تم السداد منها لعدم وجود النقود مع حاملها أو تعذر حملها أو لكون من يتعامل معه لا يقبل النقد فلا حرج في ذلك مع لزوم تسديد الحساب المطلوب قبل نهاية المدة الممنوحة لصاحبها، حتى لا تترتب عليه فوائد التأخير، فيدخل في إثم مؤكل الربا، كما جاء في فتوى المجلس الأوربي للإفتاء حول استخدام بطاقة الفيزا : وكان الجواب أنه (في عدد من البلاد الإسلامية قامت المصارف الإسلامية بإصدار (بطاقة فيزا) شرعية، خالية من الشبهات، بعيدة عن الفوائد واحتمالاتها، كما في (بيت التمويل الكويتي) و(مصرف قطر الإسلامي) و(بنك قطر الدولي الإسلامي) و(شركة الراجحي بالسعودية)، وغيرها من المؤسسات المالية الإسلامية. وهذه لا حرج في استخدامها بعد أن أجازتها هيئات الرقابة الشرعية في تلك البنوك.
ولكن يبقى السؤال عن وضع هذه البطاقات خارج العالم الإسلامي، وفي البلاد التي لا توجد فيها بنوك إسلامية: ما حكم هذه البطاقات؟ والذي عليه الفتوى من أكثر علماء العصر فيما نعلم، هو: إجازة استخدامها للحاجة الماسة إليها مع لزوم تسديد الحساب المطلوب قبل نهاية المدة الممنوحة له، حتى لا تترتب عليه فوائد التأخير، فيدخل في إثم مؤكل الربا. وهو الذي جرى عليه تعامل عامة المسلمين في بلاد الغرب، من غير نكير عليهم من أحد يعتد به. ويشترط فيمن يستخدم هذه البطاقة أن لا يستخدمها إذا لم يكن له رصيد في حسابه. ...)
والله أعلم.