الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد صمت تسعة وعشرين يوما -كما ذكرت- فلا يلزمك قضاء شيء من الأيام؛ لأن الشهر يكون تسعة وعشرين، كما يكون ثلاثين، ولكن كان يلزمك في الأصح إذ وجدت أهل بلدك صياما، أن تمسك بقية يومك.
قال الرملي في نهاية المحتاج: (ومن سافر من البلد الآخر) أي الذي لم ير فيه (إلى بلد الرؤية)، (عيد معهم)، حتما؛ لما مر سواء أصام ثمانية وعشرين، بأن كان رمضان ناقصا عندهم أيضا، فوقع عيده معهم في التاسع والعشرين من صومه، أم تسعة وعشرين بأن كان رمضان تاما عندهم (وقضى يوما) إن صام ثمانية وعشرين إذ الشهر لا يكون كذلك، بخلاف ما لو صام تسعة وعشرين، فلا قضاء عليه إذ الشهر يكون كذلك (و) على الأصح (من أصبح معيدا فسارت سفينته) مثلا (إلى بلدة بعيدة أهلها صيام) (فالأصح أنه يمسك بقية اليوم). انتهى.
والله أعلم.