حكم قول الزوج أنت مطلقة وتأكيده بقوله أنت محرمة علي

7-7-2014 | إسلام ويب

السؤال:
في حالة غضب ونزاع مع زوجتي قلت لها أنت مطلقة ( طلاق رجعي)، وللتأكيد فقط قلت أنت محرمة علي (وهذا ليس لتكرار عدد الطلقات) وقد مر على هذا الموضوع يومان فقط، وأريد أن أرجعها لعدة أسباب أهمها- هي أم أبنائي - حبي لها - ثم مخافة الوقوع في الحرام، خاصة أنا أعيش في بلاد الغرب ( كندا). فبارك الله فيكم، ما حكم الشرع في هذه الواقعة؟ وهل يصح لي مراجعة زوجتي؟ ومتى يصح ذلك؟ بارك الله فيكم، ونفع الله بعملكم هذه الأمة.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقولك لزوجتك : " أنت مطلقة" صريح في الطلاق، وأما قولك : " أنت محرمة علي" بقصد تأكيد الطلاق لا بقصد إنشاء طلاق آخر، فالراجح –والله أعلم- أنه لا يترتب عليه طلاق آخر، فإذا لم يسبق لك طلاق زوجتك قبل ذلك أكثر من طلقة، فطلاقك رجعي تملك فيه مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وتحصل الرجعة بقولك: راجعت زوجتي، أو بجماعها، وتنقضي العدة بثلاث حيضات إن كانت زوجتك من ذوات الحيض ، وبوضع الحمل إن كانت حاملا ، وبانقضاء ثلاثة أشهر إن كانت يئست من الحيض، وراجع الفتوى رقم : 54195.

والله أعلم.

www.islamweb.net