الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك : " أنت مطلقة" صريح في الطلاق، وأما قولك : " أنت محرمة علي" بقصد تأكيد الطلاق لا بقصد إنشاء طلاق آخر، فالراجح –والله أعلم- أنه لا يترتب عليه طلاق آخر، فإذا لم يسبق لك طلاق زوجتك قبل ذلك أكثر من طلقة، فطلاقك رجعي تملك فيه مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وتحصل الرجعة بقولك: راجعت زوجتي، أو بجماعها، وتنقضي العدة بثلاث حيضات إن كانت زوجتك من ذوات الحيض ، وبوضع الحمل إن كانت حاملا ، وبانقضاء ثلاثة أشهر إن كانت يئست من الحيض، وراجع الفتوى رقم : 54195.
والله أعلم.