الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتغطية المرأة المسلمة وجهها واجب على الراجح من أقوال الفقهاء، وسبق لنا بيان ذلك بأدلته في الفتوى رقم: 4470. وما ذكرت من أمر ضيق التنفس أو الأكل والشرب ليس بعذر يبيح للمرأة كشف وجهها. والمطلوب الستر، فبأي شيء تحقق كان كافيا، ولا يلزم النقاب، فيكفي مثلا أن تسدل على وجهها ما يستره من غير أن يسبب لها ضيقا في التنفس كما هو الحال في النقاب . وأما الأكل والشرب فلن تعدم المرأة مكانا تتمكن فيه من تحقيق غرضها دون الحاجة إلى كشف وجهها أمام الأجانب، فعليها أن تتقي الله ما استطاعت.
وكذلك الحال بالنسبة للعمل، فليس بعذر شرعي لكشف الوجه. ولعل المرأة المسلمة إن اتقت ربها أن ييسر لها من أسباب الرزق ما لا يخطر لها على بال، فهو القائل سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق3:2}. وهنالك كثير من العاملات المنتقبات. وإذا فرضنا أن كانت المرأة في حاجة شديدة للعمل لعدم من يكفيها نفقتها، ولم تجد سبيلا إلا مع كشفها وجهها فلا حرج في ذلك على أن لا تتعدى قدر الحاجة، فإذا فارقت مكان العمل سترت وجهها. وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 38420. والفتاوى المحال عليها فيها.
والله أعلم.