الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان عليك ضرر في ترك زواج تلك المرأة أو كان أبوك يمنعك من زواجها لمجرد الشقاق الذي حصل بينه وبين أبيها فلا تكون عاقاً بمخالفة أبيك في الزواج منها، لكن الذي ننصحك به أن تجتهد في استرضاء والدك والإصلاح بينه وبين والد الفتاة، ولا بأس أن توسط بعض العقلاء من الأقارب أو غيرهم ممن له وجاهة عند والدك، حتى يرضى بزواجك منها، فإن لم يفد ذلك، فالأولى أن تبحث عن غيرها ما لم يكن عليك ضرر في تركها، وانظر الفتوى رقم: 159343.
والله أعلم.