الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ هذا القرض مع الشرط المذكور ما لم تكن مضطرا إليه، وقد كان أهل الجاهلية يقولون للمدين : "إما أن تقضي، وأما أن تربي" والبنوك يشترطون إما ان تقضي في أجل كذا، أو تربي بدفع فائدة على الدين، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279].
جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة 1409: إن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزائية محددة، أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط، أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به بل ولا يحل. لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه.
ونية السداد المبكر والقدرة عليه لتفادي الإلزام بالفائدة لا يبيح الدخول في العقد المتضمن لذلك الشرط ابتداء ما لم تلجئ إليه ضرورة أو حاجة معتبرة تنزل منزلتها. وقد بينا حد الضرورة المبيحة للمعاملات المحظورة كالربا، في الفتويين رقم: 1420، ورقم: 6501.
والله أعلم.