الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها في عقد النكاح ألا يتزوج عليها، وذلك في الفتوى رقم: 59904.
فإن كانت زوجتك قد اشترطت عليك في عقد زواجك بها ألا تتزوج عليها، فمن حقها بعد أن تزوجت عليها أن تفسخ الزواج، وإلا فلا.
وسواء اشترطت في العقد ألا تتزوج عليها أم لم تشترط، فلا حق لها في إلزامك بهبة البيت لها، جاء في تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب المالكي: ..وهو على نوعين؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون القصد بالالتزام الامتناع من ذلك الفعل المعلق عليه، كقوله لزوجته: إن تزوجت عليك فلك ألف دينار، ... والنوع الأول هو المعقود له هذا الباب، ويسمى يمينًا، واختلف في القضاء به، والمشهور من المذهب أنه لا يقضي به، سواء كان الملتزم له بفتح الزاي معيناً أم لا" وفيه: " وسألته عن الرجل تشترط عليه امرأته عند عقده النكاح إن تسرر عليها، فالسرية صدقة على امرأته، قال: إن عُلم قبل البناء فسخ، وإن كان بنى بها، فالشرط باطل، ولا صدقة لها، قال محمد بن رشد: قوله: إن الشرط باطل، ولا صدقة لها صحيح على ما في المدونة.
وإذا أردت أن تهب لها البيت بطيب نفس منك، فلا حرج عليك في ذلك، ولا حرج عليها في قبوله، لكن هبة الزوج دار سكناه لزوجته لا تصحّ عند بعض أهل العلم، وبعضهم يصححها بشرط أن يخلي الزوج الدار من أمتعة غيرها، وانظر الفتوى رقم: 114780.
والله أعلم.