الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادمت لا تعلم كون الجهة قد اعتدت على تلك البرامج، فالأصل ملكها لها والأصل في الصفات العارضة العدم كما ذكر ابن نجيم في الأشباه والنظائر، ومن الصفات العارضة كون أخذ الشركة لتلك البرامج عن اعتداء، قال التسولي في البهجة شرح التحفة: الأصل فيمن حاز شيئاً يدعي ملكيته يصدق في دعواه ويحمل على أنه ملكه، وكونه بيده وديعة أو من غصب أو سرقة على خلاف الأصل، وهذه القاعدة هي التي يعبر عنها: بالأصل السلامة ـ والمراد أن الأصل والثابت والموجود هو سلامة الشيء من العوارض.
وعليه، فلا حرج عليك في الانتفاع بتلك البرامج ولو كان هنالك إثم فهو على الجهة التي سلطتك عليها ودفعتها إليك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى:... فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا، كنت جاهلاً بذلك، والمجهول كالمعدوم.
والله أعلم.