الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة قائمة المنقولات المعمول بها في بعض البلاد مسألة ترجع إلى العرف والاتفاق بين الزوجين، وراجعي الفتوى رقم: 121637.
والصداق يجوز أن يكون معجلاً أو مؤجلاً، ويجوز أن يعجل بعضه ويؤجل بعضه، ويصح أن يكون الصداق ذهباً يدفعه الزوج لزوجته، لكن لا يصحّ أن يكون مجهولاً، فلابد من تعيين قدره، وراجعي الفتوى رقم: 119868.
والواجب على الزوج أن يوفر لزوجه مسكناً مستقلاً مناسباً ولا يلزمه أن يعين المسكن قبل الدخول، واعلمي أنّ الأب في الغالب أحرص الناس على اختيار الزوج الصالح لابنته وتحصيل مصالحها في الزواج وغيره، لما له من الخبرة والدراية مع ما فطره الله عليه من الشفقة عليها، فالذي ننصحك به أن تطيعي أباك في الانصراف عن هذا الرجل ما لم يكن عليك ضرر في تركه، وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.