الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إن اللحن الجلي إذا لم يترتب عليه تغيير معنى أو إبطاله أو ترك حرف لا تبطل به الصلاة؛ كمن قرأ: الحمد ـ بكسر الدال، فهذا لحن جلي، ولكن لا تبطل به الصلاة، كما بيناه في الفتوى رقم: 111445.
وأما إن كان اللحن يحيل المعنى أو يبطله، فإن الصلاة تبطل به، والمالكية يبطلون صلاة اللاحن المتعمد أيضا، ويصححون صلاة غير المتعمد على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 167389.
وإذا دار الأمر بين الصلاة في البيت أو الاقتداء بمن يلحن لحنا مبطلا للصلاة، فإن الصلاة في البيت أولى، لأنه لا خلاف في صحتها ـ إلا قولا يكاد يكون شاذا ببطلانها إذا لم يوجد عذر ـ بينما الصلاة خلف من يلحن في الفاتحة مختلف في صحتها، وتدرك ثواب الجماعة إذا صليت جماعة في بيتك أيضا، إذ إن تحصيل ثواب الجماعة ليس خاصا بالمسجد.
والله أعلم.