الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستخدام البرنامج للاشتراك في المسابقة داخل في الاستخدام الشخصي فيما يظهر، والقول بجواز استخدام البرامج المنسوخة للنفع الشخصي قول معتبر لبعض العلماء المعاصرين، لكن المفتى به لدينا هو المنع مطلقا وأنه يلزم المعتدي عليها قيمة ما فوته على مالكها من المنافع، وما لحق به من ضرر، يقدر ذلك أصحاب الخبرة، أو يجتهد المرء في تقدير ما يغلب على ظنه براءة ذمته به إن لم يستطع معرفة مقدار ما يلزمه دفعه، وإن لم يستطع إيصال ذلك الحق إلى الشركة صاحبة البرنامج فيسعه أن يتصدق به للفقراء والمساكين، كما في الفتوى رقم: 174593.
والظاهر أن مسألتك أخف، حيث إن البرنامج له اشتراك شهري وحينئذ يسهل دفع الاشتراك الشهري إلى أصحابه ليباح استخدامه والانتفاع به فيما يستقبل وعما مضى.
والله أعلم.