الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاليمين حال الغضب منعقدة، كما بينا في الفتويين: 99046، 133110.
وننبه على أن الدعاء على النفس بالموت لا يجوز، كما بينا في الفتوى رقم: 8729.
ولم يتبين لنا مقصودك باليمين، فإن قصدت الدعاء على نفسك بالموت فلا كفارة، وإنما يشرع التوبة، وإن قصدت الامتناع عن الاتصال فهو يمين، وانظري الفتوى رقم: 188093، ويشرع لك التكفير عن اليمين والحالة هذه إن أردت القيام بالاتصالات المشروعة، وانظري الفتوى رقم: 135338، وراجعي بخصوص كفارة اليمين الفتوى رقم: 242041، والفتوى رقم: 231940، والفتوى رقم: 213214.
والله أعلم.