الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت في الكف عن استعمال النسخة المقرصنة من البرنامج، وما كنت قد عملته سابقًا لا حرج عليك في الانتفاع به، والبناء عليه؛ لتكمله من خلال العمل على النسخة المجانية، لكن عليك ضمان قيمة ما فوّته على أصحاب البرنامج من المنافع، وما لحق بهم من ضرر، بسبب استخدامك لبرنامجهم دون إذنهم، وتدفع هذه القيمة إلى الجهة المالكة لذلك الحق -إن أمكن ذلك- وإلا فيتصدق بها.
والذي يقدر مقدار الضرر، وقيمة ما فات من المنفعة هم أصحاب الخبرة في هذا الشأن، فإن تعذر ذلك اجتهدت، واحتطت في إخراج ما يغلب على ظنك براءة ذمتك به، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 245392.
والله أعلم.