الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخطأ في تكبيرة الإحرام بزيادة ألف بعد الباء من اللحن الجلي الذي تبطل به الصلاة، فإن الأكبار جمع كبر وهو الطبل قال النووي: ويجب الاحتراز فِي التَّكْبِيرِ عَنْ الْوَقْفَةِ بَيْنَ كَلِمَتَيْهِ وَعَنْ زِيَادَةٍ تُغَيِّرُ الْمَعْنَى، فَإِنْ وَقَفَ أَوْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ بِمَدِّ هَمْزَةِ اللَّهِ، أَوْ بِهَمْزَتَيْنِ، أَوْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَارُ، أَوْ زَادَ وَاوًا سَاكِنَةً أَوْ مُتَحَرِّكَةً بين الكلمتين لم يصح تكبيره. انتهى.
وانظر للمزيد الفتوى رقم: 139277.
ولكن لابد من الحذر من الوسوسة، فإن الأصل صحة صلاة الأئمة وعدم إتيانهم بتلك الزيادة، ولا يحكم بإتيان الإمام بها إلا بيقين، فمتى شككت فاعمل بالأصل وهو صحة الصلاة، ومن تيقنت عدم صحة صلاته لم تجز لك الصلاة خلفه، وإن كنت متيقنا يقينا جازما من صلاتك خلف من لا تصح صلاته لإتيانه بهذه الزيادة، فعليك أن تعيد تلك الصلوات، ولبيان كيفية الإعادة انظر الفتوى رقم: 70806.
وأما إن كان هذا مجرد شك، فلا تلتفت إليه، فإن الأصل صحة الصلاة، والشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر في صحتها، وانظر الفتوى رقم: 120064.
والله أعلم.