الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شكّ في التلفظ بالطلاق المعلّق على شرط، لا يقع طلاقه بحصول الشرط؛ لأنّ الأصل بقاء النكاح فلا يزول بالشك، قال المجد ابن تيمية -رحمه الله- في المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح.
وقال الرحيباني -رحمه الله- في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: وَلَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ لِشَكٍّ فِيهِ، أَوْ شَكٍّ فِيمَا عَلَّقَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ.
والله أعلم.