الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحب الذي يصل بصاحبه إلى درجة التعلق والعشق أمر منكر، بل وقد يصل إلى درجة الشرك - أعاذنا الله وإياك منه - كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 18165 والفتوى رقم: 9360. وقد بينا في هذه الأخيرة كيفية علاج العشق. وهي وإن كانت في العشق بين الرجل والمرأة إلا أن فيها بعض التوجيهات التي تصلح للعشق بين الرجل والرجل، أو بين المرأة والمرأة.
والكذب محرم في الأصل، ويجوز فعله للمصلحة الراجحة. وما أنت فيه ليس مما يترخص فيه بالكذب، لأنك إنما تستعين بذلك على مفسدة لا على مصلحة، والمفسدة هي أن تبقي هذه العلاقة الآثمة بينك وبين صديقك. فالواجب عليك التوبة من الكذب وقطع هذه العلاقة معه.
ولا يلزمك إخباره بأنك قد كذبت عليه، بل يكفي أن تدعو الله له بخير، وانظر الفتوى رقم: 144819.
والله أعلم.